السيد أحمد الموسوي الروضاتي
237
إجماعات فقهاء الإمامية
ولا يرث القاتل عمدا مقتوله على وجه الظلم ، على ما بيناه بلا خلاف ، ويرثه إن كان قتله خطأ ما عدا الدية المستحقة عليه ، بدليل الإجماع من الطائفة على ذلك . * لا يرث الأب ولد الملاعنة ولا من يتقرب به ولا يرثه الولد إلا أن يقر به بعد اللعان - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 330 : في أن الكافر لا يرث المسلم : ويرث ولد الملاعنة لامه ولمن يتقرب بها ، وترثه هي ومن يتقرب بها ، ولا يرثه أبوه ولا من يتقرب به على حال ، ولا يرثه الولد إلا أن يقر به بعد اللعان ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا فالاحتياط فيما ذكرناه . . . * إذا انفرد الزوج بالميراث فله النصف بالتسمية والنصف الآخر بالرد * في نصيب الحمل * في إرث من ولد وله ما للرجال وما للنساء * في إرث من إذا عقد على الصغيرين عقد النكاح أبواهما أو غيرهما * في توارث الزوجين * في إرث تعارف المجلوبين من بلاد الشرك بنسب يوجب الموارثة * في إرث من مات في وقت واحد * في إرث المجوس * في إجماع الإمامية الحجة - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 330 ، 332 : في أن الكافر لا يرث المسلم : وولد الزنا لا يرث أبويه ولا من يتقرب بهما ، ولا يرثونه على حال ، لأنه ليس بولد شرعا ، لأن الولد للفراش على ما جاء به الأثر ، ومن أصحابنا من قال : حكمه وحكم ولد الملاعنة سواء . وهو مذهب من خالفنا من الفقهاء . ويعزل من التركة مقدار نصيب الحمل ، والاستظهار يقتضي عزل نصيب ذكرين ، فإن ولد ميتا فلا ميراث له ، وإن ولد حيا ورث ، وتعلم حياته بالاستهلال والحركة الكثيرة التي لا تكون إلا من حي ، وإن ولد وله ما للرجال وما للنساء ، اعتبرت حاله بالبول فمن أي الفرجين خرج ورث عليه ، فإن خرج منهما اعتبر بالسبق ، فمن أيهما سبق ورث عليه ، فإن تساوى خروجه منهما ، فمن أيهما انقطع أخيرا ورث عليه ، فإن تساوى انقطاعه منهما ورث نصف ميراث الرجال ونصف ميراث النساء ، وقد روي : أنه تعد أضلاعه ، فإن نقص أحد الجانبين ورث ميراث الرجال ، وإن تساويا ورث ميراث النساء ، فإن